الإجازةالسنوية
حق لا يجوز
لجهة العمل
أن تحجبها
عن عامل
يستحقها،
وإلا كان
ذلك عدوانا
على صحته
البدنية
والنفسية
ولا يجوز
للعامل أن
يتسامح
فيها، وهذا
الحق
مكفولاً
بنص المادة 12
، 13 من
الدستور
الحالى
وكذلك بنص
المادة 47 و 48
من قانون
العمل.
ويحدد صاحب
العمل
مواعيد
الإجازة
السنوية
حسب
مقتضيات
العمل
وظروفه ولا
يجوز قطعها
إلا لأسباب
قوية
تقتضيها
مصلحة
العمل،
ويلتزم
العامل
بالقيام
بالإجازة
في التاريخ
والمدة
التى حددها
صاحب
العمل،
وإذا رفض
العامل
كتابةً
القيام
بالإجازة،
سقط حقه في
اقتضاء
مقابلها.
وإذا كان
فوات
الإجازة
راجعاً إلى
جهة العمل
أو لأسباب
اقتضائه
دون أن يكون
لارادة
العامل يد
في ذلك،
كانت جهة
العمل
مسئولة عن
تسوية رصيد
الإجازات
أو الأجر
المقابل له
كل ثلاث
سنوات على
الأكثر؛
فإذا انتهت
علاقة
العمل قبل
استنفاد
العامل
رصيد
إجازته
السنوية
استحق
الأجر
المقابل
لهذا
الرصيد.