تقوم جريمة
السرقة فى
حق
مرتكبيها
بتوافر
القصد
الجنائي فى
الفعل
المؤثم؛بعلمه
وقت ارتكاب
الفعل بأنه
يختلس
منقولًا
مملوكًا
للغير من
غير رضاه
بنية
تملكه.
وتختلف
جريمة
السرقة
العادية عن
جريمة
السرقة
بالإكراه،
إذ أن جريمة
السرقة
تكون عن
طريق
الغفلة،
أما جريمة
السرقة
بالإكراه
يُستخدم
فيها إحدى
أدوات
الإكراه
لسرقة
المجني
عليه.
ويُعرف ركن
الاكراه فى
السرقة
بأنه كل
وسيلة
قسرية تقع
على
الأشخاص
لتعطيل قوة
المقاومة
لديهم أو
إعدامها
تسهيلًا
للسرقة ولا
يشترط فى
ذلك أن يكون
الاعتداء
للاكراه
سابقا أو
معاصرا
لفعل
الاختلاس
بل يتحقق
ولو كان قد
تلاه
مباشرة؛
متى كان
الغرض منه
النجاة
بالشىء
المختلس .
ولم
يشترط
المشرع أن
يبلغ
الإكراه
درجة معينة
من الجسامة
فاى درجة
تكفى
لتوافر
الظرف
المشدد ،
كما لم
يتطلب
المشرع أن
يقع
الإكراه
بوسيلة
معينة