مبدأ
الشرعية
الجنائية،
هو أحد
ركائز
التشريع
الجنائى
،ويقصد به
أن لا جريمة
ولا عقوبة
إلا بنص،
مما يعنى
حصر
الجرائم
والعقوبات
فى القانون
المكتوب
وجعله دون
غيره
مصدراً
للتجريم
والعقاب؛
فلا يُجرم
فعلاً لم
يجرمه
القانون،
ولا يُقضى
بعقوبة دون
ما نص عليها
القانون.
ولعل ما
شٌرع له هذا
المبدأ هو
ضمان عدم
المساس
بالحرية
الشخصية،
إلا أن
الاخيرة
ذاتها تقيد
من محتواه،
فيكون
إنفاذ هذا
المبدأ
بالقدر وفي
الحدود
التي تكفل
صونها.
حيث
صيغت فيه
النصوص
العقابية
واضحة
محددة لا
خفاء فيها
أو غموض ولا
شبكاً أو
شراكاً حتى
تتثنى بينة
حقيقتها
فلا يكون
هناك سلوك
مجافيًا
لها، بل
اتساقاً
معها
ونزولاً
عليها؛ ومن
ثم لا يجوز
إعمال نصوص
عقابية بما
يسئ
تطبيقها أو
تفسيرها
بما يخرجها
عن معناها
أو
مقاصدها،
ولا تجاوز
نطاق
التجريم
لأفعال لم
يؤثمها
المشرع.