
التزوير في
حقيقته هو
إلباس
الباطل ثوب
الحق،
بتغيير
حقيقة الشئ
بالحذف أو
الإضافة او
الوصف، مما
يحدث تغيير
جوهري في
محرر ما،
بإحدى
الطرق التي
نص عليها
القانون،
تغيراً من
شأنه أن
يحدث ضرراً
بالغير، مع
النية فى
استعمال
المحرر
فيما زور من
أجله؛ بقصد
إيهام
الغير بصحة
ما وقع فيه
التزوير.
والتزوير
قد يكون في
محرر عرفي
أو رسمي. و
مناط رسمية
الورقة هو
أن يكون
محررها
موظف عام
مكلف
بتحريرها
بمقتضى
وظيفته.
و
التزوير في
الورقة
الرسمية
عقوبته
السجن
وتكمن علة
تشديد
العقوبة فى
أنه يمثل
عدوان على
سلطان
الدولة
وإهدار
الثقة
والإضرار
بمصلحة
الأفراد
والإخلال
بالضمان
والاستقرار
فى
المجتمع.
ولكى
تتحقق
جريمة
التزوير
ينبغى
توافر جميع
أركانها فى
أن يكون من
شأن
التزوير
تغيير
الحقيقة و
إحداث ضرر
بالغير (و
الضرر
المفترض
عند تزوير
ورقة رسمية)
وأن يثبت
علم المتهم
بأنه يغير
الحقيقة،
لأن مجرد
التمسك
بالورقة
المزورة لا
يكفى فى
ثبوت العلم
بتزويرها
ما دام لم
يقم الدليل
على أن
المتهم هو
الذى قارف
التزوير