يعد
الاعتراف
أقوى
الادلة
تأثيرا فى
نفس القاضى
وادعاها
الى اتجاهه
نحو
الإدانة،
والاصل فى
الاعتراف
الذى يعول
عليه ان
يكون وليد
ارادة حرة
من المتهم
على نفسه
بصحة
ارتكابه
الجريمة
بأكملها أو
بعضاً
منها.
ولا
يصح
التعويل
على
الاعتراف
ولو كان
صدقاً متى
صدر اثر ضغط
او اكراه
كائنًا ما
كان قدره،
ويتحتم ان
يكون
واضحاً
وصريحاً
غير محتمل
التأويل
مُنصباً
على محل
الواقعة لا
دونها.
وعليه؛
يبطل
الاعتراف
اذا كان
ثمرة
اجراءات
باطلة اذا
توافرت
رابطة
سببية بين
الاجراء
الباطل
والاعتراف،
سواء كان
هذا
الاجراء
سابقًا أو
معاصرًا
للاعتراف
أما متى كان
تالياً او
مستقلاً
عنه يبقى
صحيحا.
كما
يُعد تحليف
المتهم
اليمين
القانونية
قرين
الإكراه،
لما فيه من
تأثير على
حرية
المتهم في
الاختيار
بين
الإنكار
والاعتراف
مما يضع
المتهم فى
مأزق أن
يحنث او
يعترف
بجريمته؛
الامر الذى
يعيب
الاعتراف
ويبطله.