الاعتراف
ذو صلة
وثيقة
بحرية
الفرد ، إذ
يأتي في
أعلى مراتب
الحقوق
الإنسانية
نظرا
لأهميته
الكبرى في
تحديد
المسئولية
الجنائية،
ولذلك حظي
بالعديد من
الضمانات
خشية أن
يكون قد تم
تحت إكراه
وعلى
الرغم من أن
الاعتراف
فى الموروث
القضائي هو
“سيد
الأدلة” و
دليل
الإثبات
الأول فى
القانون
الجنائي
نظرا
لأهميته
الكبرى فى
تحديد
المسئولية
الجنائية
إلا أنه لا
يمكن أن
يؤخذ به على
إطلاقه و
التعويل
عليه كدليل
في
الإدانة،
اذ قد يكون
وليد اكراه
او تهديد ،
او كاذب
بهدف
افلات
الفاعل
الحقيقي من
العقوبة
مقابل
المال،
وغير ذلك من
الأسباب
غير
المشروعة.
وإذا
جاز القول
بأن شروط
الإرادة
تصنع
المبدأ
العام فى
الاعتراف
فإن الوضوح
يصنع حدود
هذا المبدأ
ولا يمكن
الأخذ
بإقرار
المتهم
بصحة
التهمة
المسندة
إليه ما لم
يقر صراحة
بارتكابه
الافعال
المكونة
لها