جريمة
الاستيلاء
على المال
العام،
تتحقق
بمجرد
الحصول
عليه خلسة
او عنوة او
حيلة بقصد
ضياع المال
على
الدولة،
وهذه
الجريمة
شأن اى
جريمة اخرى
لابد من
توافر
عنصرى
الارادة
والعلم لدى
المتهم،
وتختلف
العقوبة
باختلاف
نية
المتهم،
فاذا وقع
فعل
الاستيلاء
بنية
التملك
كانت
الجريمة
جناية،
وتكون
العقوبة
المؤبد او
المشدد اذا
ارتبطت
بجريمة
تزوير او
استعمال
محرر مزور،
اما اذا وقع
فعل
الاستيلاء
بغير نية
التملك
فتكون
الجريمة
جنحة وتكون
العقوبة
الحبس
والغرامة.
فى
السابق،
كان
الاتجاه
السائد هو
عدم
التصالح فى
هذه
الجرائم،
على اعتبار
حق الدولة
فى انزال
العقاب
المناسب
على الجانى
جزاء ما
اقترفته
يديه بعد
محاكمة
علنية
منصفة ، الا
ان ما اسفرت
عنه قضايا
العدوان
على المال
العام من
اشكاليات
قانونية
موضوعية و
اجرائية
وصعوبة
استرداد
المبالغ
المستولى
عليها،
جعلت
المشرع
يخرج عن
الاصل
العام
ويقيد سلطة
القاضى
الجنائى فى
حالات
التصالح فى
جرائم
الاستيلاء
على المال
العام حيث
اوجب على
القاضى
الحكم
بانقضاء
الدعوى.