في ظل التطور التشريعي الذي شهده الإطار القانوني للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ليعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعيد ضبط الممارسات العملية داخل الكيانات التجارية، لا سيما الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ومن بين أبرز المسائل التي أفرزتها الممارسة العملية، مسألة محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وما إذا كانت تُعد مجرد سجل تنظيمي داخلي أم أداة إثبات يُعتد بها أمام القضاء.
تنص المادة (92) من المرسوم بقانون على أن الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد مرة واحدة على الأقل سنوياً خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، كما يجوز انعقادها في أي وقت بناءً على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال. ويؤكد هذا التنظيم على مركزية الجمعية العمومية كسلطة عليا في اتخاذ القرارات الجوهرية التي تحدد مسار الشركة.