مبدأ
جديد
لمحكمة
النقض
الأصل
أن تقوم
الخصومة
بين
طرفيها من الأحياء
فلا تنعقد
إلا بين
أشخاص موجودين على
قيد الحياة
وإلا كانت
معدومة ولا
ترتب اثرا
ولايتبعها
اجراء
لاحق.
ومع
ذلك، يحدث
في الواقع
العملى أن
يتعذر على
المدعي
معرفة وفاة
الخصم او قد
يكون غير
مدرك لذلك
قبل رفع
الدعوى؛
وفى ذلك ؛
تباينت
الاحكام فى
جواز تصحيح
شكل الدعوى
باختصام
ورثة
المتوفى
الثابت
وفاته قبل
رفع الدعوى
من عدمه؛
فذهبت
بعض دوائر
محكمة
النقض لعدم
جواز تصحيح
شكل
الخصومة او
ادخال ورثة
المتوفى
استنادا
الى ان
الخصومة
وردت
منعدمة من
الاساس.
بينما
ذهبت بعض
الدوائر
الاخرى الى
جواز تصحيح
شكل الدعوى
وجواز
اختصام
ورثة
المتوفى
الذى يثبت
وفاته قبل
رفع الدعوى
؛شريطة
تقديم
صحيفة
جديدة
مستوفية
كافة
شروطها
القانونية
وفى
المواعيد
المقررة
قانونا.