تتميز
العقود
بأصولها
الرضائية
وتعرف
بأنها
توافق
إرادتين
بشأن إنشاء
علاقة
قانونية
ملزمة
وتحديد
نطاق
المسئولية
بين
أطرافها
،ويقع
أثرها
بمجرد
ارتباط
الإيجاب
الصادر من
أحد
المتعاقدين
بقبول
الآخر،
وموافقة
كلاً منهما
على وجه
يثبت أثره
في المعقود
عليه مما
يرتب
التزام على
كلاً منهما
بما وجب
عليه تجاه
الآخر.
ويعد العقد
ذو قوة
إلزامية
ويقوم مقام
القانون
فيما بين
المتعاقدين
حال
انعقاده
على الوجه
الصحيح ولا
ينقضي إلا
برضائهما
أو في الصور
المقررة
بالقانون؛الامر
الذي يجعله
المرجع
الأول الذي
يعول عليه
في الإثبات
حال وقوع أى
نزاعات حول
تفسيره او
تنفيذه.
وتفاديا
لكثرة
الخلافات
والنزاعات
التي قد
تصادف
المتعاملين
بالنشاط
التجارى
وما قد يحدث
من تضليل فى
تحديد نطاق
المسئوليات
التعاقدية
أوجب
المشرع فى
المادة
الثامنة من
قانون
السجل
التجارى
رقم 34 لسنة 1976
بضرورة
تقديم طلب
القيد أو
التأشير من
قبل التاجر
أو
المديرين
أو
الممثلين
القانونيين
للشخص
الاعتباري
فى السجل
التجارى.