قانون رقم
10 لسنة 2022
عقد
الإيجار،
هو من
العقود
المسماة
التي ترد
على
المنفعة، و
بمقتضاه
يلتزم
المؤجر
بإتاحة حق
الانتفاع
بشيء معين
إلى
المستأجر
لمدة محددة
لِقاء أجر
معلوم، ولا
يخول
المستأجر
اى حق يمكنه
من التصرف
على الشيء
بل برد
الشيء
المؤجر
بعينه بعد
انقضاء
المدة
المحددة.
ويعتبر عقد
الإيجار من
أكثر
العقود
تداولاً
ومنفعةَ
للملاك حيث
يتيح لهم
استغلال
أملاكهم،
ويتيح
للمستأجرين
الانتفاع
بما لا
يملكون،
سواء كان
هذا
الانتفاع
بغرض
السكنى أو
غير
السكنى.
كانت
قوانين
إيجار
الأماكن
المتعاقبة
تنص على ألا
ينتهى
العقد لغرض
السكنى أو
غير غرض
السكنى حتى
ولو انتهت
مدته.
ولكن مؤخرا
عُرض نزاع
على
المحكمة
الدستورية
العليا فى
الدعوى رقم 11
لسنة 23
قضائية،
بشأن عدم
دستورية
استمرار
عقد
الإيجار
للوحدات
المؤجرة
للأشخاص
الاعتبارية
لاستخدامها
لغير غرض
السكنى
بانتهاء
المدة؛ وقد
قضت
المحكمة
بعدم
دستورية نص
المادة 18 من
قانون رقم 136
لسنة 1981 فيما
تناوله
النزاع.