ينبغي،
وفقًا
للدستور،
أن يُصدر
أمر قضائي
من الجهة
المختصة في
جميع
الأحوال
لتفتيش
المساكن،
باستثناء
حالات
الخطر أو
الاستغاثة،
ويجب تحديد
المكان
والتوقيت
والغرض من
العملية في
الأمر
القضائي.
وعند دخول
المسكن أو
تفتيشه،
يجب إخطار
سكانه
بالأمر
الصادر في
هذا الصدد.
يُمكن
تفتيش منزل
المشتبه به
بأمر من
النيابة
العامة،
وإذا تم
تفتيش منزل
غير
المشتبه به
يجب ان يكون
بامر صادر
من القاضى
الجزئى.
ومع
ذلك، فإن
قواعد
تفتيش
المنازل
وضعت
لحماية حق
الخصوصية
وليس
لحماية
المسكن
نفسه؛
وبالتالى
يترتب على
موافقة
حايز
المنزل على
تفتيش
المنزل
سلامة
الإجراءات
المتبعة
ولو لم يوجد
امر
بالتفتيش.
وفى
كل
الاحوال؛
على من يدعى
بطلان اذن
التفتيش ان
يتمسك بذلك
امام محكمة
الموضوع،
فلا يجوز
الدفع لاول
مرة بذلك
امام محكمة
النقض.