إن العقد
بشكل عام هو
توافق
إرادتين أو
أكثر على
إحداث أثر
قانوني
معين، سواء
كان هذا
الأثر هو
إنشاء
إلتزام أو
نقله أو
تعديله أو
إنهاءه،
وعلى ذلك
فطائفة
"العقود
المسماة"
في تطور
مستمر، فقد
يصبح عقدا
معينا من
الشيوع
بأهمية إلى
درجة توجب
تنظيمه،
فيتدخل
المشرع
منظما له،
مثل "عقد
المقاولة"
موضوع
البحث في
هذه
المقالة.
أولا:
المفهوم
العام
لبطلان
العقود:
البطلان هو
الجزاء
الذي قررة
القانون
عند تخلف
ركن من
أركان
العقد مثل
التراضي،
أو الشكل فى
العقود
الشكلية،
وكذلك
المحل
أوالسبب،
وكذلك يبطل
العقد لو
فقد شرطا من
شروط صحته
مثل
"الاهلية"
للمتعاقد
أو سلامة
الإرادة،
والعقد
الباطل هو
العقد الذي
لا تتوافر
فية مقومات
وشروط
العقد
الصحيح،
فلا يقوم
العقد
صحيحا إلا
إذا إستجمع
أركان
إنعقاده من
رضا ومحل
وسبب وشكل
في حالة
إشتراط
القانون أو
الإتفاق
شكل محدد
للإنعقاد.