Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 16 JANUARY 2023

المحكمة المختصة بنظر التظلم من أمر المنع من السفر في ضوء المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري

Sultan Al-Abdulla & Partners
Sultan Al-Abdulla & Partners
Contributor
Sultan Al-Abdulla & Partners

Sultan Al-Abdulla & Partners

Sultan Al-Abdulla & Partners (“SAP”) is a full-service Qatari practice that provides a wide range...

View firm profile
Explore more from Sultan Al-Abdulla & Partners

كفل المشرع القطري للدائن حقه في استيفاء الدين من مدينه وذلك من خلال إجراءات التنفيذ &#

QatarLitigation, Mediation & Arbitration

كفل المشرع القطري للدائن حقه في استيفاء الدين من مدينه وذلك من خلال إجراءات التنفيذ التي نص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته. وقد تضمن ذلك النص على مجموعة من الإجراءات التحفظية التي يخول القانون للدائن اتخاذها ضد مدينه، إما للخشية من أن يقوم الأخير بالتصرف بأمواله، أو من تهريبها أو خشية من هروبه خارج البلاد. فقد نظم المشرع القطري إجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين وكذلك فقد صرح للدائن بأن يطالب بمنع مدينه من السفر مؤقتًا لحين الفصل في نزاع قائم بينهما أو نزاع سيتم عرضه على القضاء، حال الخشية من هروبه أو تهريب أمواله للخارج، بما لا يكون للدائن معه إمكانية تحصيل الدين. ونستعرض فيما يلي الشروط التي نص عليها قانون المرافعات القطري في طلب منع المدين من السفر والمحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار القاضي بإصدار الأمر بالمنع من السفر أو رفض توقيعه في ضوء ما نصت عليه المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See more popular content from