الملخص :-
یھدف ھذا المقال إلى تسلیط الضوء على الإطار القانوني العراقي في مواجھة التلوث البیئي، من خلال العقوبات الجزائیة المنصوص علیھا في قانون حمایة وتحسین البیئة رقم( ٢٧) ةنسل ٢٠٠٩، إضافة إلى صور التعویض المدني النقدي والعیني وفق القانون المدني العراقي. ویبرز المقلا أھمیة الجمع بین الردع والعلاج لضمان حمایة البیئة وتحقیق العدالة للمتضررین.
العقوبات الجزائیة:-
نصّت المادة (٣٢) نم نوناق ةیامح نیسحتو ةئیبلا يقارعلا ىلع نأ ةبوقعلا قد تكون الغرامة أو الحبس أو كلاھما. ھذه العقوبات تھدف إلى ردع الأفراد والجھات التي ترتكب أفعالاً ضارة بالبیئة، وتخضع للمبادئ العامة لقانون العقوبات كما ھو الحال في معظم التشریعات الدولیة.
التعویض المدني:-
- التعویض النقدي:- تلجأ المحكمة إلى الخبراء لتقدیر قیمة الضرر البیئي والاجتماعي، ویتم الحكم بمبالغ مالیة تعكس جسامة الضرر وآثاره على دارفلأا عمتجملاو.