Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 05 FEBRUARY 2024

محكمة النقض " التصرف في البضائع المستوردة بنظام السماح المؤقت ليس جريمة"

Andersen
Andersen
Contributor
Explore more from Andersen

لاصـــناف المســــتوردة بنظام الـســماح المؤقت في غير الأغراض المستوردة من اجلها

EgyptTax

في السابــق كان الــتصرف في المواد والاصـــناف المســــتوردة بنظام الـســماح المؤقت في غير الأغراض المستوردة من اجلها مجـرم في قانون الجمارك لكن المشرع بمقتضى المادة (98) قانون 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 157 لـسـنة 2002 قد أسقط وصف الـتجريــم والاسـتعـاضـة عن ذلك بإلزام المستورد بسداد الضرائب والرسوم المستحقة والضريبة الاضافية.

نشير هنا إلى أحد القضايا حيث اتهمت النيابة العامة س ، ص أنهم هربوا البضائع المثبتة بالأوراق واستخدامها في غير الغرض المستوردة من اجله، والمفرج عنها بنظام السماح المؤقت بقصد التصنيع و إعادة التصدير وطلب معاقبتهم .

قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية حضورياً بحبس المتهمين الاثنين وتغريم كلاً منهم 1000 جنية، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ...... ومثله للضرائب الجمركية، وضريبة المبيعات شاملاً بدل مصادرة المضبوطات.

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See more popular content from