بتاريخ 2
مارس 2023، صدر قرار
وزير
المالية
رقم 115 لسنة 2023
بشأن تعديل
سعر
الضريبة
على القيمة
المضافة
المفروضة
على
الآلات،
والمعدات،
وخطوط
الإنتاج
المشتراة
من السوق
المحلي أو
الواردة من
الخارج
المستخدمة
في نشاط
إنتاج سلعة
أو تأدية
خدمة لتكن
بقيمة 5%؛
وذلك شريطة
أن يقدم
مُنتِج
السلعة أو
مؤدي
الخدمة
للبائع
المحلي أو
للجمرك
المختص
المستندات
الدالة على
مزاولته
لنشاطه؛
وتتمثل تلك
المستندات
فى:
أ-
مستند
معتمد من
الجهة
الفنية
المختصة
لمنتج
السلعة أو
مؤدي
الخدمة
يفيد بأن
تلك
الآلات، أو
المعدات أو
الخطوط يتم
استخدامها
في مزاولة
نشاط إنتاج
سلعة أو
تادية
خدمة.
ب-
شهادة
تسجيل منتج
السلعة أو
مؤدي
الخدمة لدى
مصلحة
الضرائب
المصرية
(قيمة
مضافة)، أو
البطاقة
الضريبية.