تقديم
الإقرار
الضريبى من
قبل
الممولين
الى مصلحة
الضرائب هو
امر لابد
منه بموجب
القانون،
وقد فرض
المشرع
مقابل
تاخير من
اليوم
التالى
لانتهاء
الاجل
المحدد
للاقرار.
ووفقا
للقانون يجب
تقديم
الاقرار
الضريبى
خلال
المواعيد
الاتية؛
-قبل اول
ابريل من كل
سنة
بالنسبة
للاشخاص
الطبيعين.
-قبل اول
مايو من كل
سنة
بالنسبة
الى
الاشخاص
الاعتبارية،
وتلتزم
المصلحة
بقبول
الاقرار
على
مسئولية
الممول.
ويلتزم
الممول
بسداد مبلغ
الضريبة
المستحق من
واقع
الاقرار فى
ذات يوم
تقديمه.
واذا
توافرت لدى
المصلحة
مستندات
تثبت عدم
مطابقة
الاقرارا
للحقيقة
فعليها
اجراء
الفحص و
تصحيح
الاقرار او
تعديله
وتحديد
الايرادات
الخاضعة
للضريبة
واخطار
الممول
بعناصر ربط
الضريبة
ولا يجوز
للمصلحة
اجراء او
تعديل
الربط الا
خلال خمس
سنوات تبدا
من تاريخ
انتهاء
المدة
المحددة
لتقديم
الاقرار عن
الفترة
الضريبية.