أسس المشرع
التقادم
الصرفي على
قرينة
الوفاء اذ
افترض ان
الدائن
بالورقة
التجارية
لا يسكت عن
المطالبة
بحقه طوال
المدد
المحددة
لهذا
التقادم
الصرفي الا
إذا كان
استوفي
حقه.
وتنقطع مدة
التقادم
بالمطالبة
القضائية
او بصدور
حكم بالدين
او إقرار
المدين
وإذا انقطع
التقادم
لأحد
الأسباب
السالف
ذكرها تبدأ
مدة جديدة.
ويترتب على
الدفع
بالتقادم
من جانب
المدين
والحكم به
انقضاء
الالتزام
وبراء ذمة
الملتزم،
ومع ذلك
يتخلف من
جانب اخر
التزام
طبيعي في
ذمة
المدين.
والدفع
بالتقادم
لا تقضي به
المحكمة من
تلقاء
نفسها بل
يجب ان يكون
ذلك بناء
علي طلب
المدين او
دائنين
المدين او
أي شخص له
مصلحة فيه
ولو لم
يتمسك به
المدين.
ولا يجوز
الاتفاق
على تقادم
مختلف عن
المدة التي
يحددها
القانون.