القرار رقم
1246 لسنة 2020
تعتبر
المواعيد
الاجرائية
من أهم
الاجراءات
الشكلية
التي يعتمد
عليها
المتخاصمون
والتي
يترتب على
فواتها
سقوط الحق
في الاجراء
ومن ثم ضياع
الحقوق
غير
ان هذه
المواعيد
يوقف
سريانها
إذا تحققت
أثناءها
قوة قاهرة
أو حادث
مفاجئ او
قرار
بالوقف.
وقد
مثلت كوفيد 19
قوة قاهرة
نتج عنها
تعطيل كثير
من الاعمال
والقطاعات
ولا سيما
اعمال
المحاكم
نتيجة
اتخاذ بعض
الإجراءات
الاحترازية
لمنع تفشي
هذه
الجائحة
فصدر قرار
رئيس مجلس
الوزراء
رقم 1246 لسنة 2020
باعتبار
المدة من 17
مارس وحتى 27
يونيو 2020 مدة
وقف
بالنسبة
لمواعيد
سقوط الحق
والمواعيد
الإجرائية
الخاصة
بالتظلمات
الوجوبية
والدعاوي
والطعون
القضائية
وغيرها من
المواعيد
والآجال
المنصوص
عليها
بالقوانين
والقرارات
التنظيمية